إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
19575 مشاهدة print word pdf
line-top
باب زكاة العُروض

491\198 باب زكاه العُروض


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وسميت عروضا لأنها تعرض للبيع؛ أو لأنها تعرض وتزول.
* * * 492\198 (وهي ما يُعَدُّ للبيع،...)... وعن سمرة بن جندب أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة مما نَعُدُّهُ للبيع رواه أبو داود .

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهذا الحديث ضعيف، لكن العمدة في ذلك هو الإجماع، وأيضا ورد في الصحيح حديث منع خالد والعباس وابن جميل الزكاة، فاعتذر -صلى الله عليه وسلم- عن خالد والعباس وذم ابن جميل والضابط أن كل شيء يشترى للتجارة ففيه الزكاة، سواء قل المشترى أو كثر؛ لأن هذا هو وجه تنمية التجارة.
* * * 493\198 (ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، بل بوزنها ....)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- لأننا نعتبرها كقطعة ذهب أو فضة.
* * * 494\198 (... ولا بما فيه صناعة محرمة...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- سواء كانت أواني أو غيرها كآلات الملاهي.
* * * 495\198 (... فيقوَّمُ عاريًا عنها)

قال شيخنا -حفظه الله- ولا عبرة بالزيادة من أجل المحرم، كما لو باع جارية بـ (1000) دينار، وباع أخرى بـ (000, 10) دينار لأنها مغنية، فلا عبرة بـ(9000) دينار الزائدة لأجل الغناء؛ لأنه محرم.
* * * 496\198 (ومن عنده عرض للتجارة، أو ورثه فنواه للقُنْيَةِ...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- القُنْيَة هي الاستعمال.
* * * 497\198 (... ثم نواه للتجارة، لم يصر عرضا بمجرد النية)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وإذا تردد في البيع أو البناء فلا تعتبر زكوية؛ لأن الزكاة تعتبر بالعزم في عرضها للتجارة، لكن لو باعها بثمن غال، وفي نيته أن يشتري أرضا أخرى فتعتبر زكوية.
مسألة:
ولو أجر بيتا بعشرين ألف ريال فقبص (000,10) ريال عند العقد، والعشرة الأخيرة في نصف السنة، ثم انتهت السنة الهلالية وبقي عنده من الإيجار (000,15) ريال فإنه يزكيها؛ لأنه ملكها عند العقد، وقد مر عليه حول.
* * * 498\199 ( وما استُخرج من المعادن، ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وألحقوا بذلك معادن الملح؛ لأنه مكتسب.
والمناجم لا يجوز لأحد أن يحجرها لنفسه، إلا أن تكون داخلة في ملكه، أما إذا كانت الدولة هي التي تنقب عنها وتصرف عليها فتخص بها؛ لأنها هي التي عثرت عليها.
كما لو حفر رجل بئرًا فوجد نفطا أو شيئا من السوائل فإنه يتملكه، لكن هل يؤدي زكاته من حين استخراجه، أم يعتبر كسبا جديدا؟
العمل على أن يعتبره كسبا جديدا، والذي قالوا يخرج زكاته من حين عثوره عليه، اعتبروه أو قاسوه على الركاز، ولحديث: العجماء جبار، والمعدن جبار ... وفي الركاز الخمس فلما ذكر المعدن وذكر معه الركاز قاسوه على الركاز، لكن الصحيح أنه بمنزلة الكسب.
مسألة:
إذا اشترى سيارة بنية القُنية، وبعد أيام نوى البيع، لكنه لم يزل يستعملها مع أنه يظهر أنها للبيع، فهل فيها زكاة؟
فيها قولان:
(1) الحول يبدأ من مجرد النية.
(2) الحول يبدأ من مجرد البيع.
لكن لو عدل عن نية البيع وعزم على إبقائها عنده، فإن ذلك يلغي اعتبار نهاية الحول بأنه وقت إخراج زكاته؛ لأنها قد أصبحت للاستعمال.

line-bottom