الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
14371 مشاهدة
باب زكاة العُروض

491\198 باب زكاه العُروض


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وسميت عروضا لأنها تعرض للبيع؛ أو لأنها تعرض وتزول.
* * * 492\198 (وهي ما يُعَدُّ للبيع،...)... وعن سمرة بن جندب أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة مما نَعُدُّهُ للبيع رواه أبو داود .

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهذا الحديث ضعيف، لكن العمدة في ذلك هو الإجماع، وأيضا ورد في الصحيح حديث منع خالد والعباس وابن جميل الزكاة، فاعتذر -صلى الله عليه وسلم- عن خالد والعباس وذم ابن جميل والضابط أن كل شيء يشترى للتجارة ففيه الزكاة، سواء قل المشترى أو كثر؛ لأن هذا هو وجه تنمية التجارة.
* * * 493\198 (ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، بل بوزنها ....)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- لأننا نعتبرها كقطعة ذهب أو فضة.
* * * 494\198 (... ولا بما فيه صناعة محرمة...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- سواء كانت أواني أو غيرها كآلات الملاهي.
* * * 495\198 (... فيقوَّمُ عاريًا عنها)

قال شيخنا -حفظه الله- ولا عبرة بالزيادة من أجل المحرم، كما لو باع جارية بـ (1000) دينار، وباع أخرى بـ (000, 10) دينار لأنها مغنية، فلا عبرة بـ(9000) دينار الزائدة لأجل الغناء؛ لأنه محرم.
* * * 496\198 (ومن عنده عرض للتجارة، أو ورثه فنواه للقُنْيَةِ...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- القُنْيَة هي الاستعمال.
* * * 497\198 (... ثم نواه للتجارة، لم يصر عرضا بمجرد النية)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وإذا تردد في البيع أو البناء فلا تعتبر زكوية؛ لأن الزكاة تعتبر بالعزم في عرضها للتجارة، لكن لو باعها بثمن غال، وفي نيته أن يشتري أرضا أخرى فتعتبر زكوية.
مسألة:
ولو أجر بيتا بعشرين ألف ريال فقبص (000,10) ريال عند العقد، والعشرة الأخيرة في نصف السنة، ثم انتهت السنة الهلالية وبقي عنده من الإيجار (000,15) ريال فإنه يزكيها؛ لأنه ملكها عند العقد، وقد مر عليه حول.
* * * 498\199 ( وما استُخرج من المعادن، ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وألحقوا بذلك معادن الملح؛ لأنه مكتسب.
والمناجم لا يجوز لأحد أن يحجرها لنفسه، إلا أن تكون داخلة في ملكه، أما إذا كانت الدولة هي التي تنقب عنها وتصرف عليها فتخص بها؛ لأنها هي التي عثرت عليها.
كما لو حفر رجل بئرًا فوجد نفطا أو شيئا من السوائل فإنه يتملكه، لكن هل يؤدي زكاته من حين استخراجه، أم يعتبر كسبا جديدا؟
العمل على أن يعتبره كسبا جديدا، والذي قالوا يخرج زكاته من حين عثوره عليه، اعتبروه أو قاسوه على الركاز، ولحديث: العجماء جبار، والمعدن جبار ... وفي الركاز الخمس فلما ذكر المعدن وذكر معه الركاز قاسوه على الركاز، لكن الصحيح أنه بمنزلة الكسب.
مسألة:
إذا اشترى سيارة بنية القُنية، وبعد أيام نوى البيع، لكنه لم يزل يستعملها مع أنه يظهر أنها للبيع، فهل فيها زكاة؟
فيها قولان:
(1) الحول يبدأ من مجرد النية.
(2) الحول يبدأ من مجرد البيع.
لكن لو عدل عن نية البيع وعزم على إبقائها عنده، فإن ذلك يلغي اعتبار نهاية الحول بأنه وقت إخراج زكاته؛ لأنها قد أصبحت للاستعمال.